الأقليات العقائدية كمدخل للإصلاح
إذ كنت لا تقدر أن تقول " لا " في وجه من قالوا " نعم "
فأنت لست مـُخير ولا حـُر
إذ كنت لا تقدر أن تزرع ياسمين في أرض الشوك والمـُر
فأنت لست شاعر ولا مبدع
إذ كنت لا تقدر أن تحلم بالممكن في كابوس الواقع المستحيل
فأنت لست بمناضل
قررنا أن نعلن بكل مجاهرة ..
لأننا حقوقيون إلى حد النخاع ونؤمن بالميثاق العالمي لحقوق الإنسان ونعتبره بديهية وفطرة البشر الطبيعيين الذين يؤمنون أن حقوقهم مرهونة بحقوق الآخرين ، وحريتهم لن تكون حرية إذا قامت على أنقاض حرية الآخرين .
فإن هذه الورقة هي ثمرة طبيعية لغياب الدولة المدنية ، دولة القانون وحقوق الإنسان والمواطنة .
وليعلم الجميع أن الطائفية رد فعل لغياب المواطنة .
فأعذروا من يحتمون في أقلياتهم العقائدية وطوائفهم ، ويخلقون لأنفسهم وطناً موازياً ، عندما يعريهم الوطن الحقيقي ويميز بينهم ويسلمهم على طبق من ذهب لخفافيش الظلام لتنهشهم أو تنفيهم " وهذا أضعف الإيمان " .
ولذلك سنؤسس بحثنا على بديهيات تعريفية لمصطلحات يمر عليها الجميع مرور الكرام رغم كونها حجر الزاوية وأعمدة الأركان لوطن عادل وحـُر .
الدولة :
هي كيان أو شخص اعتباري معنوي
وهى سيطرة لمنظومة حكم (ملك أو رئيس) مع حاشيته وأعوانه على الحكم على رقعة من الأرض بما تحتوية من مقيمين وموجودات مادية وقيم معنوية لفترة زمنية قد تطول أو تقصر.وإشكالية الدولة هى توازن المصالح بين منظومة الحكم والرعية فإذا غلبت مصالح الأولى (المنظومة) عدت دولة إستبدادية وهو غالب الحال أما إذا غلبت مصالح الرعية ووجدت مرجعية (قانون أساسي) لخلق حالة الترجيح أو كحد أدنى التوازن وتكريس حقوق الرعية فى مواجهة المنظومة فإن الدولة ستكون أقرب إلى الديموقراطية بالمفهوم الحديث. ومنظومة الحكم فى الدولة الحديثة قد تكون أعقد مما ذكر حيث تتكون من مؤسسات وليس أفراد ومنها المؤسسات الأمنية والإقتصادية والسياسية.
الدستور :
ويقصد بها التأسيس أو التكوين أو النظام.
وفي المبادئ العامة للقانون الدستوري يعرف الدستور على أنه مجموعة المبادئ الأساسية المنظمة لسلطات الدولة والمبينة لحقوق كل من الحكام والمحكومين فيها، والواضعة للأصول الرئيسية التي تنظم العلاقات بين مختلف سلطاتها العامة، أو هو موجز الإطارات التي تعمل الدولة بمقتضاها في مختلف الأمور المرتبطة بالشئون الداخلية والخارجية.
المواطنة :
المواطنة هي وحدة الانتماء والولاء من قبل كل المكون السكاني في البلاد على اختلاف تنوعه العرقي والديني والمذهبي للوطن الذي يحتضنهم,وأن تذوب كل خلافاتهم واختلافاتهم عند حدود المشاركة والتعاون في بناءه وتنميته والحفاظ على العيش المشترك فيه
من تعريفات هذا الثالوث ( الدولة – الدستور – المواطنة ) ومقدماته تستطيع بسهولة أن تصل إلى نتائجه دون إشكاليات تـُذكر .
إذ كانت الدولة ليست كيان اعتباري محايد ، بل تم تديينها بأي دين أو أدلجتها بأي أيديولوجية فلا تنتظر من دستورها إلا كل تمييز وتفرقة وعنصرية وطائفية .
وها دستورنا يبدأ من المادة الأولى تلوين المحايدة والموضوعية القانونية بلون العروبة
فالمادة 1 تقول :
جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكي ديمقراطي يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة. والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.
وها المادة الثانية تزيد اللون حدة وتسحب من رصيد المواطنة لكل المصريين وتعطيها للأكثرية العقائدية . وبذلك تصبح الأقليات العقائدية الأخرى بلا مساواة في الحقوق والواجبات ، وبلا مواطنة تـُذكر .
مادة 2
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
فالكيان الاعتباري في مصرنا الحبيبة الذي يسمى الدولة أصبح
له دين ( الدين الإسلامي ) ..
وله لغة ( اللغة العربية ) ..
وله مصدر رئيسي للدستور ( الشريعة الإسلامية )!
وهذه أضلاع مثلث الدولة الدينية .
وسؤالي للأكثرية :
لو إنعكس الحال وأصبحت الأكثرية بهائية أو مسيحية ، أكنا نقبل أن يحكمنا دستور مصدره الرئيسي الشريعة البهائية أو المسيحية حتى لو كانت شريعة تمتليء بالمساواة والتسامح ؟!
ولأننا نتشدق في هذه الأيام بالديمقراطية التي هي :
الديمقراطية كلمة مشتقة من الكلمة اليونانية (Δήμος أو Demos) وتعني عامة الناس ، والنصف الثاني (Κρατία أو kratia)وتعني حُكم، (Democratia)حكم عامة الناس. يمكن إستخدام مصطلح الديمقراطية بمعنى ضيق لوصف دولة- قومية أو بمعنى أوسع لوصف مجتمع حر. والديمقراطية كشكل من أشكال الحكم هي حكم الشعب لنفسه بصورة جماعية، وعادة ما يكون ذلك عبر حكم الاغلبية عن طريق نظام للتصويت والتمثيل النيابي. ولكن بالحديث عن المجتمع الحر فإن الديمقراطية تعني حكم الشعب لنفسه بصورة منفردة من خلال حق الملكية الخاصة و الحقوق و الواجبات المدنية (الحريات و المسؤوليات الفردية) وهو ما يعني توسيع مفهوم توزيع السلطات من القمة الى الأفراد المواطنين. والسيادة بالفعل في المجتمع الحر هي للشعب و منه تنتقل الى الحكومة وليس العكس.
لأن مصطلح الديمقراطية يستخدم لوصف أشكال الحـُكم والمجتمع الحر بالتناوب، فغالباً ما يُساء فهمه لأن المرء يتوقع عادة أن تعطيه زخارف حكم الأغلبية كل مزايا المجتمع الحر. إذ في الوقت الذي يمكن فيه أن يكون للمجتمع الديمقراطي حكومة ديمقراطية فإن وجود حكومة ديمقراطية لا يعني بالضرورة وجود مجتمع ديمقراطي. لقد إكتسب مصطلح الديمقراطية إيحاءً إيجابياً جداً خلال النصف الثاني من القرن العشرين الى حد دفع بالحكام الدكتاتوريين الشموليين للتشدق بدعم "الديمقراطية" وإجراء إنتخابات معروفة النتائج سلفاً. وكل حكومات العالم تقريباً تدّعي الديمقراطية. كما إن معظم الآيديولوجيات السياسية المعاصرة إشتملت ولو على دعم بالإسم لنوع من أنواع الديمقراطية بغض النظر عما تنادي به تلك الآيديولوجيات.
تمنح بعض الأنظمة الإنتخابية المقاعد البرلمانية وفق الأغلبية الإقليمية. فالحزب السياسي أو الفرد المرشح الذي يحصل على معظم الأصوات يفوز بالمقعد المخصص لذلك الإقليم. وهناك أنظمة إنتخابية ديمقراطية أخرى، كالأشكال المتنوعة من التمثيل النسبي، التي تمنح المقاعد البرلمانية بناءَ نسبة الاصوات المنفردة التي يحصل عليها الحزب على المستوى الوطني.إحدى أبرز نقاط الخلاف بين هذين النظامين يكمن في الإختيار بين أن يكون لديك ممثل قادر على أن يمثل إقليما أو منطقة معينة من البلاد بشكل فاعل، وبين أن تكون كل أصوات المواطنين لها قيمتها في إختيار هذا الممثل بغض النظر عن مكان إقامتهم في البلد. بعض الدول كألمانيا و نيوزيلندا تعالج هذا النزاع بين شكلي التمثيل هذين بتخصيص نوعين من المقاعد البرلمانية الفيدرالية. النوع الأول من المقاعد يتم تخصيصه حسب الشعبية الإقليمية و الباقي يتم تخصيصه للأحزاب بمنحها نسبة من المقاعد تساوي – أو ما يساوي تقريباً – الأصوات التي حصلت عليها على المستوى الوطني. ويدعى هذا بالنظام المختلط لتمثيل الأعضاء النسبي.
وهكذا فإن هناك إختلافات مهمة بين عدة أنواع مهمة من الديمقراطية.
الديمقراطية الليبرالية (الحرة)
في الإستخدام الشائع يتم الخلط خطأً بين الديمقراطية و الديمقراطية الليبرالية (الحرة)، ولكن الديمقراطية الليبرالية هي بالتحديد شكل من أشكال الديمقراطية النيابية حيث السلطة السياسية للحكومة مقيدة بدستور يحجم بدوره حقوق و حريات الأفراد و الأقليات (و تسمى كذلك الليبرالية الدستورية). ولهذا يضع الدستور قيوداً على ممارسة إرادة الأغلبية. أما الديمقراطية غير الليبرالية فهي التي لا يتم فيها إحترام هذه الحقوق و الحريات الفردية. و يجب أن نلاحظ بأن بعض الديمقراطيات الليبرالية لديها صلاحيات لأوقات الطواريء و التي تجعل هذه الأنظمة الليبرالية أقل ليبراليةً مؤقتاً إذا ما طُبقت تلك الصلاحيات(سواء كان من قبل الحكومة او البرلمان أو عبر الإستفتاء).
الديمقراطية غير الليبرالية (غير الحرة)
الديمقراطية غير الليبرالية نظام حكم توجد فيه إنتخابات ديمقراطية وفيه تنتخب الأغلبية الديمقراطية الحكومة ولكنها غير مقيدة من إنتهاك حرمة حريات الأفراد أو الأقليات.وقد يعود سبب ذلك الى إنعدام القيود الدستورية على سلطات الهيئة التنفيذية المنتخبة أو الى إنتهاك قيود موجودة أصلاً.
وبالتالي فلا تتعجب عندما ترى فيها جماعة محظورة تدخل الانتخابات البرلمانية بشعارها الرسمي وتفوز في الانتخابات بـ 88 مقعد برلماني . وترى أحزاب مدنية لديها مرجعيات دينية . " لا تندهش .. ابتسم أنت في مصر "
ففي مصر يتحول حلم الديمقراطية إلى كابوس ، من طوق نجاة إلى خنجر في الظهر ، من أرض ثابتة راسخة .. إلى سلم لأعداء الديمقراطية للصعود نحو العرش .
فالديمقراطية ليست فقط صندوق زجاجي شفاف بل ديمقراطية معرفية تعددية قبل أن تكون ديمقراطية صندوقية .
ولا تتعجب إذا رأيت القضاء المصري النزيه والمستقل .. والذي يطالب بمزيد من الاستقلالية عن السلطة التنفيذية – ونحن معه في ذلك – ليكون حامل ميزان العدالة التي لا تفرق بين المصريين سواء على أساس الدين أو اللغة أو العرق أو اللون أو الجنس ، فها هو القضاء المستقل والمحايد بحق ، نراه في عصرنا هذا في كل قضايا حرية الإعتقاد يقف في جبهة دين الأكثرية استناداً على المادة الثانية من دستورنا غير المحايد .
فلا تنتظر استقلال ومحايدة كاملة من القضاء إلا إذا كان لديك دستور مدني محايد .
الكوته السياسية ( نظام الحصص ) :
هو فعل تمييز إيجابي في مرحلة ما ضد التمييز السلبي القائم . لضمان حصول الأفراد على فرص متساوية دون النظر لجنسهم أو ديانتهم أو أصلهم العرقي أو لونهم .
والكوتة المرحلية درجة من درجات سلم الصعود نحو المواطنة الحقيقية وعدالة الكفاءة . فأمام الاستثناء السلبي .. نحتاج لإستثناء إيجابي لكي يعيد المساواة لأسنان مشط العدالة .
ونحن لسنا مع الكوته أو ضدها ، نحن مع التمثيل النيابي لكل أطياف الشعب دون تمييز أو تهميش أو إقصاء .
والمشاهد البسيط لأحداث الأقليات العقائدية المعاصرة في مصرنا الحبيبة يدرك بوضوح طبيعة إشكاليتنا التي ينبغي أن نواجهها . فعلى سبيل المثال وليس الحصر :
آخر قضية للبهائيين
والحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في جلسة الثلاثاء 4 إبريل 2006، والذي أقر بحق المواطنين المصريين البهائيين في الاعتراف بديانتهم وإثباتها في أوراقهم الرسمية، في تأكيد لحكم قضائي مماثل صدر منذ ثلاثة وعشرين عاماً. وأشارت المحكمة إلى أن قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994 ألزم كل مواطن مصري باستخراج بطاقة شخصية مدون فيها اسمه وديانته المسجلة في شهادة ميلاده
وقد صدر الحكم برئاسة المستشار فاروق عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة في الدعوى التي كان قد أقامها أحد المصريين البهائيين وزوجته ضد وزير الداخلية في عام 2004، بعد أن قام ضباط مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية بمصادرة بطاقتي إثبات الشخصية الخاصة بهما إضافة إلى شهادات الميلاد الخاصة ببناتهما الثلاثة، والتي تنص جميعاً على اعتناق الأسرة للديانة البهائية، والامتناع عن إصدار وثائق رسمية جديدة إلا في حالة تظاهر الأسرة باعتناق الإسلام.
وكانت مصلحة الأحوال المدنية قد قامت في إجراء تعسفي وعبثي بسحب شهادات ميلاد الطفلات الثلاث اللاتي لا يتجاوز عمر أكبرهن 11 عاماً من ملفاتهم بالمدرسة وإرسال خطاب لإدارة المدرسة يطالب الأب "بإحضار شهادات ميلاد حديثة مثبت بها الديانة " مسلم " كما جاء بخطاب المصلحة، وهو ما هدد بطرد الطفلات من المدرسة وحرمانهن من التعليم لمجرد مولدهن لأبوين بهائيين.
بعد أن أصدرت محكمة القضاء الإداري في أبريل 2006 قرارها بأحقية البهائيين في إثبات ديانتهم في خانة الديانة ، وذلك تأسيساً على أن الواضح من مدونات الفقه الإسلامي أن دار الإسلام قد وسعت غير المسلمين على اختلاف ما يدينون . يحيون فيها كسائر الناس بغير أن يكره أحد منهم على أن يغير شيئاً مما يؤمن به ، ولكن لا يقر على الظهور من شعائر الأديان ، إلا ما يعترف به في حكومة الإسلام ، ويقتصر ذلك في أعراف المسلمين بمصر على أهل الكتاب من اليهود والنصارى وحدهم ، وتقتضي الشريعة أن يظهر ما يميز غير المسلم عن المسلم في ممارسة شئون الحياة الإجتماعية ، بما يقيم في مجال الحقوق والواجبات التي يختص بها المسلمون ولا يستطيع سواهم القيام بها لمخالفتها ما يعتقدون .
فما أوجبه قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994 من استخراج بطاقة شخصية لكل مصري يـُبـّين فيها اسمه ودينه وهو ما تفرضه الشريعة الإسلامية ولا يخالف أحكامها ذكر الدين في تلك البطاقة أو الشهادة . وإن كان مما لا يعترف بإظهار مناسكه كالبهائية ، بل يجب بيانه حتى يتم التعرف على حالة صاحبه .
وانتهت المحكمة إلى أن امتناع الجهة الإدارية من اعطاء الزوجين لبطاقة تحقيق شخصية وشهادات ميلاد لبناتهما تثبت الديانة البهائية يشكل قراراً سلبياً غير مشروع قضت المحكمة بإلغائه .
وتقدمت وزارة الداخلية بطعن على هذا القرار والذي تم تداوله أمام المحكمة الإدارية العليا لمدة ستة أشهر ليصدر الحكم النهائي :
بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري مع عدم تدوين البهائية في خانة الديانة .
استندت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات حكمها على النصوص الخاصة بحرية العقيدة في الدساتير المصرية المتعاقبة والتي بدأت أصلاً بالمادتين 12 و 13 من دستور سنة 1923 وكانت أولاهما تنص على أن حرية العقيدة مطلقة وكانت الثانية تنص على أن تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات السائدة في الديار المصرية على ألا يخل ذلك بالنظام العام ولا ينافي الآداب وتفيد الأعمال التحضيرية لهذا الدستور أن النصين المذكورين كانا في الأصل نصاً واحداً اقترحته لجنة وضع المباديء العامة للدستور أعده وقتها لورد كيرزون – وزير خارجية انجلترا التي كانت تحتل مصر – وكان يجري على النحو الآتي :
حرية الاعتقاد الديني مطلقة فلجميع سكان مصر حرية التعبير عن عقائدهم علانية أو غير علانية مادامت هذه الشعائر لا تتنافى والنظام العام أو الآداب العامة . وهو ما واجه وقتها العديد من المعارضات من جانب أعضاء لجنة الدستور التي أطلقت العموم لكل المعتقدات على حين أن الأديان التي تجب حماية شعائرها هي الأديان السماوية الثلاثة المعترف بها الإسلام والمسيحية واليهودية . واستقر الرأي أن يكون النص مقصوراً على شعائر هذه الأديان فحسب ، فلا يسمح باستحداث أي دين وصيغ النص مجزأ في المادتين 12 و 13 وظل هذان النصان قائمين حتى ألغي دستور 1923 وحل محله دستور 1956 ليتم ادماج النصين في نص واحد تضمنته المادة 43 والذي تم تعديله أكثر من مرة حتى استقر أخيراً في المادة46 من الدستور الحالي والذي ينص على أنه تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية . ومن هذا فقد اتضح أن جميع الدساتير المصرية كفلت حرية العقيدة وحرية إقامة الشعائر الدينية باعتبارهما من الأصول الثابتة المستقرة في كل بلد متحضر . فلكل إنسان أن يؤمن بما يشاء من الأديان والعقائد التي يطمئن إليها ضميره وتسكن إليها نفسه ،ولا سبيل لسلطة عليه فيما يدين به في قرارة نفسه وأعماله ووجدانه .
وحيث أن العقيدة البهائية وعلى ما أجمع عليه أئمة المسلمين وقضاء المحكمتين الدستورية والإدارية العليا أنها ليست من الأديان السماوية المعترف بها ومن يدين بها من المسلمين يعتبر مرتداً .
وها الأكثرية تربح بسبب دينها الإسلامي والأقلية البهائية تخسر بسبب دينها البهائي .
هل هذه دولة مدنية أم دولة دينية ؟
هل البهائي المصري مواطن أم غير مواطن له نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات ؟
هل المواطن المصري يتمتع بحقه في حرية الاعتقاد أم لا ؟
أم أن حرية الاعتقاد مشروطة بثلاث اختيارات لا رابع لهم ( يهودية أو مسيحية أو إسلام )؟
وهل الدولة تطالب البهائيين بتزوير أوراقهم الرسمية فيكتبوا ديانة لا يؤمنون بها ؟!
وقد جاء في شكوى عدد من البهائيين المصريين مرسلة للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في أكتوبر 2005
أصبحنا مواطنين بلا هوية بعد أن رفض السجل المدني إصدار بطاقة الرقم القومي لنــا:
• فلا يمكننا التحرك بأمان في وطننا العزيز مصر.
• ولا يمكننا توثيق عقود زواجنا.
• ولا يمكننا استخراج شهادات ميلاد أبنائنا، وحتى شهادات الوفاة أصبحت مشكلة.
• ولا يمكننا الحصول علي جوازات السفر.
• ولا يمكننا التعامل مع البنوك.
• ولا يمكننا التعامل في إدارات المرور.
• ولا يمكننا إلحاق أبنائنا بالمدارس والجامعات.
• ولا يمكن لأبنائنا إثبات موقفهم من التجنيد (وما يترتب علي ذلك من مشاكل).
• ولا يمكننا التقدم للحصول على وظيفة أو حتى الحصول على تصاريح العمل.
• ولا يمكننا العلاج بالمستشفيات.
• ولا يمكن لأراملنا الحصول على المعاش.
• ولا يمكننا البيع أو الشراء أو التملك....وغير ذلك مما يتعذر حصره.
إننا البهائيون ملتزمون باحترام القانون رغم ما نعاني من إجحاف وتعنت وإكراه من قبل الهيئات الإدارية الذي يصل إلى حد الضغط لإنكار معتقداتنا "
ثانياً : قضية أسلمة المسيحيين
والمُثارة حالياً والتي تحدث كل يوم ، ويتم التغيير والإشهار بسهولة ويـُسر وبشكل قانوني ، ولا يحتاج المسيحيين الراغبين في الإسلام إلى تزوير الأوراق الرسمية أو الإلتفاف حول القوانين التي جميعها لصالح معتنقي الدين الرسمي ، دين الدولة والمصدر الرئيسي للتشريع .
وفي المقابل ، ليس لدينا حالة واحدة استطاعت أن تغير عقيدتها وأوراقها الرسمية من المسلمين الراغبين في اعتناق المسيحية ( المتنصرين ) . رغم تزايد أعداد المقبوض عليهم والمعتقلين والمطاردين من المتنصرين في السنوات الخمسة الأخيرة .
وعلى سبيل المثال وليس الحصر قضية بهاء الدين العقاد
بهاء الدين حسين أحمد العقاد .
من مواليد القاهرة 22/1/1949 . حاصل على بكالوريوس هندسة .
في عام 2003 انتقل من الإسلام للمسيحية .
قصة القبض عليه :
في ليلة 6/4/2005 الساعة الثانية بعد منتصف الليل إقتحم رجال مباحث أمن الدولة شقته ولم يكن موجود حينذاك بالمنزل ، بل وجد زوجته وأولاده ، فاقتحموا الشقة وقاموا بتفتيشها وأخذوا بعض الكتب التي كانت في منزله ، وتركوا أحد الضباط الصغار طوال الليل إلى الصباح و إنصرف في الصباح لعدم حضور بهاء .
وفي الساعة الثانية بعد الظهر حضر بهاء إلى منزله وعند نزوله إلى الشارع بصحبة طفله الصغير ظهر رجال المباحث وقاموا بالقبض عليه .
التهم الموجه إليه :
جريمة الإزدراء بالأديان و التي نصت عليها المادة 98 فقرة "و" من قانون العقوبات . والتي تنص ( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تتجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسة مائة جنيهاً و لا تتجاوز ألف جنيه كل من إستغل الدين في الترويج أو التمييز بالقول أو الكتابة أو أية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير و إزدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الإجتماعي. )
ومازال بهاء الدين العقاد رهن الاعتقال حتى تاريخه في سجن وادي النطرون
وسؤالي :
هل أسلمة المسيحي هو إكتمال الوحدة الوطنية وترسيخ السلام الاجتماعي ؟!
ودفع البهائيين للتزوير في أوراق رسمية وإدعائهم إعتناق دين آخر يعد برهان لحرية الإعتقاد ؟!
هل التغرير بالقاصرات ليدخلن في دين الله أفواجاً تحت غطاء قانوني " وولي مسلم ! " هل هذا هو مرادف للمواطنة ؟!
وهل لأن الدين الإسلامي خالِ من الكهنوت والوصاية صارت الدولة تلعب دور محاكم التفتيش والدفاع عن الإيمان الصحيح والزج بالمهرطقين في السجون ؟!
وكثير من المتنصرين يحاول تغيير أوراقه بطرق غير قانونية ( التزوير ) لكي ينقذ نفسه من الاضطهاد أو السجن بإعتباره مـُرتد .
فها الأكثرية المسلمة تحصل على كل حقوقها ، ويسحب منها حق حرية الإعتقاد لأنه ضد دين الدولة الرسمي ومصدر تشريعاته .
فالتمييز ليس فقط على الأقباط والبهائيين ولكن أيضاً يقع على المسلمين إذا وسوست لهم عقولهم بحرية الإعتقاد .
ينص الميثاق العالمي لحقوق الإنسان – مادة 18 والتي وقعت عليه مصر .
لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدا.
كما ينص الدستور المصري في مواده الخاصة بالحريات على أن :
المادة 40 المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
المادة 46 تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
المادة 47 حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني.
فتطبيق المادة الثانية من الدستور المصري يحمل تبعيات ونتائج أقرها مجلس الشعب في 1980 وهي :
أولاً : تلزم المشرع بالإلتجاء إلى أحكام الشريعة الأسلامية للبحث عن بغيته فيها مع إلزامه بعدم الإلتجاء إلى غيرها
ثانياً : إن لم يجد فى الشريعة الإسلامية حكماً صريحاً فإن وسائل إستنباط الأحكام من المصادر الاجتهادية فى الشريعة الإسلامية تمكن المشرع من الوصول إلى الأحكام التى يريد وضعها فى القانون بحيث لا تخالف الأصول والمبادئ العامة للشريعة الأسلامية
فها نحن نواجه تناحر بين مواد الدستور المتمثلة في المادة الثانية من ناحية ومواد الحريات على النقيض :
فالمادة الثانية من دستور مصر تتعارض مع نص المادة 40 من أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة -ولكن المادة الثانية سحبت حق المواطنة من الأقباط.
وأيضاً المادة الثانية من دستور مصر تتعارض مع نص المادة رقم 46 التى تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية .
ولكن الواقع يـُظهر غياب حالة المساواة بين الأكثرية المسلمة وجميع الأقليات العقائدية المصرية الأخرى : المسيحيين - البهائيين – الشيعة – المتنصرين .
لكن في الدولة الدينية التي لا تـُحترم فيها الأقليات العقائدية ولا حرية الإعتقاد ولا المواثيق الدولية ولا الميثاق العالمي لحقوق الإنسان يأخذ التمييز والإقصاء والاضطهاد أشكال عدة في الكم والكيف إلى أن يصل إلى التمييز بين مذاهب الدين الواحد ( تخيلوا !) .
وها أصحاب المذهب الشيعي في مصر السـُنية يلاحقون ويسجنون ويكفرون من منابر المساجد .
وفي آخر قضية لرئيس مجلس آل بيت ( محمد الدريني ) في كتابه ( عاصمة جهنم ) ، يروي فيه الاضطهاد الذي يقع على الشيعة في مصر .
وها مطالب المصريين الشيعة على لسان الدريني :
1. نقل الملف الشيعي من يد الأمن إلى جهة سياسية
2. إنشاء هيئة للمذاهب والعقائد والأديان للحوار والتقريب وإرساء قيم مشتركة تدعو إلى نبذ العنف والتكفير والتخوين والتسفيه وتؤكد على التسامح وقبول الآخر والتعددية كسبيل للتعايش السلمي في وطن واحد .
3. إنشاء هيئة من السادة الأشراف للإشراف على مراقد آل البيت وتخصيص عائدتها لرفع درجة الوعي بالينابيع الفكرية لآل البيت من خلال المطبوعات لتصحيح ما حدث من تشويه طوال الفترة الماضية
4. الزام الدولة بتكليف خطباء المساجد بتناول الشيعة كمسلمين وليس ككفار
5. تدريس المذهب الجعفري الاثني عشري بالأزهر
6. السماح بإصدار الصحف وإنشاء المكتبات والحسينيات والمساجد
7. يضاف إلى المادة من الدستور الأخد بالينابيع الفكرية في قضايا الأحوال الشخصية وغيرها
8. تطهير الأزهر من فكر العنف والتطرف الذي تحول مع الوقت إلى غرفة عمليات لمحاربة الشيعة في مصر .
9. إصدار قرار جمهوري للمجلس الأعلى لرعاية آل بيت أسوة بنقابة الأشراف
10. إستعادة الأجهزة والوثائق والمحررات المالية والمراجع وغيرها من جهاز أمن الدولة التي صادرتها في قضية 2002 – 2003 – 2004
11. تمكين السادة الأشراف وأتباع آل بيت من حقوقهم في درب الحجاج وحقهم في رحلة غسل الذنوب التي تطلب السير براً إلى الأراضي الحجازية .
وبعيداً عن سفسطة بعض الصالونات الثقافية واختلافهم هل الأقباط أقلية أم مواطنين كاملي الأهلية . واتفاقهم بوجود مشكلات حقيقية لدى الأقباط فهم
مازالوا يطالبون بتفعيل حقيقي للمواطنة والميثاق العالمي لحقوق الإنسان ، وتتخلص مطالبهم في النقاط التالية :
1. تعديل الدستور المصري للتأكيد على الطبيعة العلمانية الليبرالية للدولة وعلى المساواة المطلقة في الحقوق والواجبات والمشاركة السياسية بين المواطنين بغض النظر عن العرق واللون والدين والنوع
2. النص في الدستور بصورة قاطعة على إعلاء قيم حقوق الإنسان وعلى أن الإعلانات الدولية الصادرة بهذا الشأن تعلو فوق أية نصوص قانونية . التأكيد على أساسية الحريات وقيمها ، لضمان أن تصبح الديمقراطية في التطبيق العملي آلية تعني مشاركة أفراد " أحرار " وقوى مجتمعية ( وخاصة المهمشة منها ) ، وذلك كقاعدة أولية للإصلاحات التي تحتاجها مصر ، وليس مجرد لعبة ديماجوجية " صندوقية " ( نسبة إلى صندوق الانتخاب ) ، لا تؤدي في النهاية سوى إلى تقنين الديكتاتورية ( الدينية أو غيرها ) .
3. إلغاء كافة القوانين واللوائح التي تقيد حرية الضمير ، أو تلك التي تطبق على غير المسلمين وحدهم .
4. انتقال ملف الأقليات من خانة الأمن إلى خانة المواطنة والدولة المدنية
5. ضرورة تنقية كافة المناهج التعليمية من أي إشارة تنطوي على تحقير لغير المسلمين ولديانتهم مع ضرورة التأكيد عل قبول واحترام الآخر المختلف كمباديء لا تقبل المساومة . كما يوصوا بإدخال مواد إلزامية فى المدارس الحكومية لتعليم حقوق الإنسان
6. تجريم حملات الكراهية أياً كان مصدرها سواء من وسائل إعلام أو هيئات أو شخصيات دينية .
7. لابد أن تقوم الدولة بعمل تعداد دقيق وصادق للأقباط .
8. لابد من أن يكون للأقباط حضور تمثيلي واقعي في كافة المجالس والمحافل المنتخبة والمعينة .
9. تعديل المقررات الدراسية لتشمل الحضارة القبطية ولتغطي الفترة القبطية من تاريخ مصر
10. إذابة مظاهر التفرقة الواضحة بين المواطنين عن طريق إلغاء خانة الديانة في كافة الوثائق الرسمية عدا شهادات الميلاد .
11. تطبيق قواعد متماثلة في مجال حرية الاعتقاد ، وعلى إجراءات التحول من أي دين إلى آخر .
12. التأكد من أن تكون كافة التعيينات للوظائف بحسب الكفاءة المطلقة والتواجد العادل وهذا أمر هام بالذات في حالات المناصب الحساسة والقيادية والتي يستبعد منها الأقباط .
13. المساواة فى بث البرامج الدينية الخاصة بهم من خلال وسائل الإعلام التى تسيطر عليها الدولة.
14. إستعادة أراضى الأوقاف المسيحية والتى كان العائد من أرباحها يستخدم لإعانة الفقراء من الأقباط. إن وزارة الأوقاف الإسلامية تضع يدها على هذه الأوقاف المسيحية بالرغم من صدور حكم قضائى بإعادة الأرض إلى أصحابها الشرعيين وهم الأقباط.
بعد هذا الاستقراء السريع للواقع المصري .. واقع الأقليات العقائدية التي لا تقدر على اعتناق ما تشاء ولا تقدر أن تعبد ما اختارته بحـُرية ، ولا تدعو له ولا تبشر به . فيصبحون غير مواطنين ، ذميون إذ كانوا مسيحيين ، ومرتدين إذ كانوا بهائيين ، ورافضة إذا كانوا شيعة .
ولذلك نحن نرى أن لا إصلاح حقيقي بلا تغيير للبديهيات الأولى التي ذكرناها وتحديد تعريف مصطلحاتها . فلا نخلط بين الدولة الدينية والدولة المدنية .
ولا نخلط بين دستور به مواد إشتراكية ومواد رأسمالية
بين دستور يضع الشريعة الإسلامية والميثاق العالمي لحقوق الإنسان في حالة تناحر . ويربح في النهاية من يدينون بدين الأكثرية .
بين كابوس ديمقراطية صندوق الانتخابات .. وحلم الديمقراطية الليبرالية .
فطبقاً للمادة 151 من الدستور المصري
" رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب مشفوعه بما يناسب من البيان وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها للأوضاع المقررة "
فتصديق الحكومة المصرية على هذا الميثاق العالمي لحقوق الإنسان يصبح له قوة القانون بمجرد أن صدقت عليه كما يكون قابل للتنفيذ منذ التوقيع عليه .
وقد وقعت مصر على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية للأمم المتحدة والذي جاء في مادته 27 :
"لا يجوز في الدول التي توجد فيها أقليات أثنية أو دينية أو لغوية، أن يحرم الأشخاص المنتمين إلي الأقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم وإقامة شعائره أو استخدام لغتهم، بالاشتراك مع الأعضاء الآخرين في جماعتهم"
كما جاء في المادة - 1- من قانون حماية حقوق الأقليات الصادر عن المبادرة الأوروبية المركزية بتورينو في 18 من نوفمبر 1994
أن اصطلاح الأقلية القومية يعني جماعة تقل عددا عن بقية سكان الدولة، ويكون أعضاؤها من مواطنيها، ولهم خصائص اثنية، أو دينية، أو لغوية مختلفة عن تلك الخاصة ببقية السكان، كما أن لديهم الرغبة في المحافظة علي تقاليدهم الثقافية والدينية
فلا إصلاح دون دولة مدنية
لا إصلاح دون ديمقراطية ليبرالية علمانية
لا إصلاح دون دستور علماني
لا إصلاح بلا مواطنة تعطي الأقليات العقائدية نفس حقوق الأكثرية وتلزمها بنفس الواجبات .
وطن محايد .. هوية محايدة .. دستور محايد
مصر لكل المصريين
حسن إسماعيل
أمين عام الإتحاد المصري لحقوق الإنسان
فأنت لست مـُخير ولا حـُر
إذ كنت لا تقدر أن تزرع ياسمين في أرض الشوك والمـُر
فأنت لست شاعر ولا مبدع
إذ كنت لا تقدر أن تحلم بالممكن في كابوس الواقع المستحيل
فأنت لست بمناضل
قررنا أن نعلن بكل مجاهرة ..
لأننا حقوقيون إلى حد النخاع ونؤمن بالميثاق العالمي لحقوق الإنسان ونعتبره بديهية وفطرة البشر الطبيعيين الذين يؤمنون أن حقوقهم مرهونة بحقوق الآخرين ، وحريتهم لن تكون حرية إذا قامت على أنقاض حرية الآخرين .
فإن هذه الورقة هي ثمرة طبيعية لغياب الدولة المدنية ، دولة القانون وحقوق الإنسان والمواطنة .
وليعلم الجميع أن الطائفية رد فعل لغياب المواطنة .
فأعذروا من يحتمون في أقلياتهم العقائدية وطوائفهم ، ويخلقون لأنفسهم وطناً موازياً ، عندما يعريهم الوطن الحقيقي ويميز بينهم ويسلمهم على طبق من ذهب لخفافيش الظلام لتنهشهم أو تنفيهم " وهذا أضعف الإيمان " .
ولذلك سنؤسس بحثنا على بديهيات تعريفية لمصطلحات يمر عليها الجميع مرور الكرام رغم كونها حجر الزاوية وأعمدة الأركان لوطن عادل وحـُر .
الدولة :
هي كيان أو شخص اعتباري معنوي
وهى سيطرة لمنظومة حكم (ملك أو رئيس) مع حاشيته وأعوانه على الحكم على رقعة من الأرض بما تحتوية من مقيمين وموجودات مادية وقيم معنوية لفترة زمنية قد تطول أو تقصر.وإشكالية الدولة هى توازن المصالح بين منظومة الحكم والرعية فإذا غلبت مصالح الأولى (المنظومة) عدت دولة إستبدادية وهو غالب الحال أما إذا غلبت مصالح الرعية ووجدت مرجعية (قانون أساسي) لخلق حالة الترجيح أو كحد أدنى التوازن وتكريس حقوق الرعية فى مواجهة المنظومة فإن الدولة ستكون أقرب إلى الديموقراطية بالمفهوم الحديث. ومنظومة الحكم فى الدولة الحديثة قد تكون أعقد مما ذكر حيث تتكون من مؤسسات وليس أفراد ومنها المؤسسات الأمنية والإقتصادية والسياسية.
الدستور :
ويقصد بها التأسيس أو التكوين أو النظام.
وفي المبادئ العامة للقانون الدستوري يعرف الدستور على أنه مجموعة المبادئ الأساسية المنظمة لسلطات الدولة والمبينة لحقوق كل من الحكام والمحكومين فيها، والواضعة للأصول الرئيسية التي تنظم العلاقات بين مختلف سلطاتها العامة، أو هو موجز الإطارات التي تعمل الدولة بمقتضاها في مختلف الأمور المرتبطة بالشئون الداخلية والخارجية.
المواطنة :
المواطنة هي وحدة الانتماء والولاء من قبل كل المكون السكاني في البلاد على اختلاف تنوعه العرقي والديني والمذهبي للوطن الذي يحتضنهم,وأن تذوب كل خلافاتهم واختلافاتهم عند حدود المشاركة والتعاون في بناءه وتنميته والحفاظ على العيش المشترك فيه
من تعريفات هذا الثالوث ( الدولة – الدستور – المواطنة ) ومقدماته تستطيع بسهولة أن تصل إلى نتائجه دون إشكاليات تـُذكر .
إذ كانت الدولة ليست كيان اعتباري محايد ، بل تم تديينها بأي دين أو أدلجتها بأي أيديولوجية فلا تنتظر من دستورها إلا كل تمييز وتفرقة وعنصرية وطائفية .
وها دستورنا يبدأ من المادة الأولى تلوين المحايدة والموضوعية القانونية بلون العروبة
فالمادة 1 تقول :
جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكي ديمقراطي يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة. والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.
وها المادة الثانية تزيد اللون حدة وتسحب من رصيد المواطنة لكل المصريين وتعطيها للأكثرية العقائدية . وبذلك تصبح الأقليات العقائدية الأخرى بلا مساواة في الحقوق والواجبات ، وبلا مواطنة تـُذكر .
مادة 2
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
فالكيان الاعتباري في مصرنا الحبيبة الذي يسمى الدولة أصبح
له دين ( الدين الإسلامي ) ..
وله لغة ( اللغة العربية ) ..
وله مصدر رئيسي للدستور ( الشريعة الإسلامية )!
وهذه أضلاع مثلث الدولة الدينية .
وسؤالي للأكثرية :
لو إنعكس الحال وأصبحت الأكثرية بهائية أو مسيحية ، أكنا نقبل أن يحكمنا دستور مصدره الرئيسي الشريعة البهائية أو المسيحية حتى لو كانت شريعة تمتليء بالمساواة والتسامح ؟!
ولأننا نتشدق في هذه الأيام بالديمقراطية التي هي :
الديمقراطية كلمة مشتقة من الكلمة اليونانية (Δήμος أو Demos) وتعني عامة الناس ، والنصف الثاني (Κρατία أو kratia)وتعني حُكم، (Democratia)حكم عامة الناس. يمكن إستخدام مصطلح الديمقراطية بمعنى ضيق لوصف دولة- قومية أو بمعنى أوسع لوصف مجتمع حر. والديمقراطية كشكل من أشكال الحكم هي حكم الشعب لنفسه بصورة جماعية، وعادة ما يكون ذلك عبر حكم الاغلبية عن طريق نظام للتصويت والتمثيل النيابي. ولكن بالحديث عن المجتمع الحر فإن الديمقراطية تعني حكم الشعب لنفسه بصورة منفردة من خلال حق الملكية الخاصة و الحقوق و الواجبات المدنية (الحريات و المسؤوليات الفردية) وهو ما يعني توسيع مفهوم توزيع السلطات من القمة الى الأفراد المواطنين. والسيادة بالفعل في المجتمع الحر هي للشعب و منه تنتقل الى الحكومة وليس العكس.
لأن مصطلح الديمقراطية يستخدم لوصف أشكال الحـُكم والمجتمع الحر بالتناوب، فغالباً ما يُساء فهمه لأن المرء يتوقع عادة أن تعطيه زخارف حكم الأغلبية كل مزايا المجتمع الحر. إذ في الوقت الذي يمكن فيه أن يكون للمجتمع الديمقراطي حكومة ديمقراطية فإن وجود حكومة ديمقراطية لا يعني بالضرورة وجود مجتمع ديمقراطي. لقد إكتسب مصطلح الديمقراطية إيحاءً إيجابياً جداً خلال النصف الثاني من القرن العشرين الى حد دفع بالحكام الدكتاتوريين الشموليين للتشدق بدعم "الديمقراطية" وإجراء إنتخابات معروفة النتائج سلفاً. وكل حكومات العالم تقريباً تدّعي الديمقراطية. كما إن معظم الآيديولوجيات السياسية المعاصرة إشتملت ولو على دعم بالإسم لنوع من أنواع الديمقراطية بغض النظر عما تنادي به تلك الآيديولوجيات.
تمنح بعض الأنظمة الإنتخابية المقاعد البرلمانية وفق الأغلبية الإقليمية. فالحزب السياسي أو الفرد المرشح الذي يحصل على معظم الأصوات يفوز بالمقعد المخصص لذلك الإقليم. وهناك أنظمة إنتخابية ديمقراطية أخرى، كالأشكال المتنوعة من التمثيل النسبي، التي تمنح المقاعد البرلمانية بناءَ نسبة الاصوات المنفردة التي يحصل عليها الحزب على المستوى الوطني.إحدى أبرز نقاط الخلاف بين هذين النظامين يكمن في الإختيار بين أن يكون لديك ممثل قادر على أن يمثل إقليما أو منطقة معينة من البلاد بشكل فاعل، وبين أن تكون كل أصوات المواطنين لها قيمتها في إختيار هذا الممثل بغض النظر عن مكان إقامتهم في البلد. بعض الدول كألمانيا و نيوزيلندا تعالج هذا النزاع بين شكلي التمثيل هذين بتخصيص نوعين من المقاعد البرلمانية الفيدرالية. النوع الأول من المقاعد يتم تخصيصه حسب الشعبية الإقليمية و الباقي يتم تخصيصه للأحزاب بمنحها نسبة من المقاعد تساوي – أو ما يساوي تقريباً – الأصوات التي حصلت عليها على المستوى الوطني. ويدعى هذا بالنظام المختلط لتمثيل الأعضاء النسبي.
وهكذا فإن هناك إختلافات مهمة بين عدة أنواع مهمة من الديمقراطية.
الديمقراطية الليبرالية (الحرة)
في الإستخدام الشائع يتم الخلط خطأً بين الديمقراطية و الديمقراطية الليبرالية (الحرة)، ولكن الديمقراطية الليبرالية هي بالتحديد شكل من أشكال الديمقراطية النيابية حيث السلطة السياسية للحكومة مقيدة بدستور يحجم بدوره حقوق و حريات الأفراد و الأقليات (و تسمى كذلك الليبرالية الدستورية). ولهذا يضع الدستور قيوداً على ممارسة إرادة الأغلبية. أما الديمقراطية غير الليبرالية فهي التي لا يتم فيها إحترام هذه الحقوق و الحريات الفردية. و يجب أن نلاحظ بأن بعض الديمقراطيات الليبرالية لديها صلاحيات لأوقات الطواريء و التي تجعل هذه الأنظمة الليبرالية أقل ليبراليةً مؤقتاً إذا ما طُبقت تلك الصلاحيات(سواء كان من قبل الحكومة او البرلمان أو عبر الإستفتاء).
الديمقراطية غير الليبرالية (غير الحرة)
الديمقراطية غير الليبرالية نظام حكم توجد فيه إنتخابات ديمقراطية وفيه تنتخب الأغلبية الديمقراطية الحكومة ولكنها غير مقيدة من إنتهاك حرمة حريات الأفراد أو الأقليات.وقد يعود سبب ذلك الى إنعدام القيود الدستورية على سلطات الهيئة التنفيذية المنتخبة أو الى إنتهاك قيود موجودة أصلاً.
وبالتالي فلا تتعجب عندما ترى فيها جماعة محظورة تدخل الانتخابات البرلمانية بشعارها الرسمي وتفوز في الانتخابات بـ 88 مقعد برلماني . وترى أحزاب مدنية لديها مرجعيات دينية . " لا تندهش .. ابتسم أنت في مصر "
ففي مصر يتحول حلم الديمقراطية إلى كابوس ، من طوق نجاة إلى خنجر في الظهر ، من أرض ثابتة راسخة .. إلى سلم لأعداء الديمقراطية للصعود نحو العرش .
فالديمقراطية ليست فقط صندوق زجاجي شفاف بل ديمقراطية معرفية تعددية قبل أن تكون ديمقراطية صندوقية .
ولا تتعجب إذا رأيت القضاء المصري النزيه والمستقل .. والذي يطالب بمزيد من الاستقلالية عن السلطة التنفيذية – ونحن معه في ذلك – ليكون حامل ميزان العدالة التي لا تفرق بين المصريين سواء على أساس الدين أو اللغة أو العرق أو اللون أو الجنس ، فها هو القضاء المستقل والمحايد بحق ، نراه في عصرنا هذا في كل قضايا حرية الإعتقاد يقف في جبهة دين الأكثرية استناداً على المادة الثانية من دستورنا غير المحايد .
فلا تنتظر استقلال ومحايدة كاملة من القضاء إلا إذا كان لديك دستور مدني محايد .
الكوته السياسية ( نظام الحصص ) :
هو فعل تمييز إيجابي في مرحلة ما ضد التمييز السلبي القائم . لضمان حصول الأفراد على فرص متساوية دون النظر لجنسهم أو ديانتهم أو أصلهم العرقي أو لونهم .
والكوتة المرحلية درجة من درجات سلم الصعود نحو المواطنة الحقيقية وعدالة الكفاءة . فأمام الاستثناء السلبي .. نحتاج لإستثناء إيجابي لكي يعيد المساواة لأسنان مشط العدالة .
ونحن لسنا مع الكوته أو ضدها ، نحن مع التمثيل النيابي لكل أطياف الشعب دون تمييز أو تهميش أو إقصاء .
والمشاهد البسيط لأحداث الأقليات العقائدية المعاصرة في مصرنا الحبيبة يدرك بوضوح طبيعة إشكاليتنا التي ينبغي أن نواجهها . فعلى سبيل المثال وليس الحصر :
آخر قضية للبهائيين
والحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في جلسة الثلاثاء 4 إبريل 2006، والذي أقر بحق المواطنين المصريين البهائيين في الاعتراف بديانتهم وإثباتها في أوراقهم الرسمية، في تأكيد لحكم قضائي مماثل صدر منذ ثلاثة وعشرين عاماً. وأشارت المحكمة إلى أن قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994 ألزم كل مواطن مصري باستخراج بطاقة شخصية مدون فيها اسمه وديانته المسجلة في شهادة ميلاده
وقد صدر الحكم برئاسة المستشار فاروق عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة في الدعوى التي كان قد أقامها أحد المصريين البهائيين وزوجته ضد وزير الداخلية في عام 2004، بعد أن قام ضباط مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية بمصادرة بطاقتي إثبات الشخصية الخاصة بهما إضافة إلى شهادات الميلاد الخاصة ببناتهما الثلاثة، والتي تنص جميعاً على اعتناق الأسرة للديانة البهائية، والامتناع عن إصدار وثائق رسمية جديدة إلا في حالة تظاهر الأسرة باعتناق الإسلام.
وكانت مصلحة الأحوال المدنية قد قامت في إجراء تعسفي وعبثي بسحب شهادات ميلاد الطفلات الثلاث اللاتي لا يتجاوز عمر أكبرهن 11 عاماً من ملفاتهم بالمدرسة وإرسال خطاب لإدارة المدرسة يطالب الأب "بإحضار شهادات ميلاد حديثة مثبت بها الديانة " مسلم " كما جاء بخطاب المصلحة، وهو ما هدد بطرد الطفلات من المدرسة وحرمانهن من التعليم لمجرد مولدهن لأبوين بهائيين.
بعد أن أصدرت محكمة القضاء الإداري في أبريل 2006 قرارها بأحقية البهائيين في إثبات ديانتهم في خانة الديانة ، وذلك تأسيساً على أن الواضح من مدونات الفقه الإسلامي أن دار الإسلام قد وسعت غير المسلمين على اختلاف ما يدينون . يحيون فيها كسائر الناس بغير أن يكره أحد منهم على أن يغير شيئاً مما يؤمن به ، ولكن لا يقر على الظهور من شعائر الأديان ، إلا ما يعترف به في حكومة الإسلام ، ويقتصر ذلك في أعراف المسلمين بمصر على أهل الكتاب من اليهود والنصارى وحدهم ، وتقتضي الشريعة أن يظهر ما يميز غير المسلم عن المسلم في ممارسة شئون الحياة الإجتماعية ، بما يقيم في مجال الحقوق والواجبات التي يختص بها المسلمون ولا يستطيع سواهم القيام بها لمخالفتها ما يعتقدون .
فما أوجبه قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994 من استخراج بطاقة شخصية لكل مصري يـُبـّين فيها اسمه ودينه وهو ما تفرضه الشريعة الإسلامية ولا يخالف أحكامها ذكر الدين في تلك البطاقة أو الشهادة . وإن كان مما لا يعترف بإظهار مناسكه كالبهائية ، بل يجب بيانه حتى يتم التعرف على حالة صاحبه .
وانتهت المحكمة إلى أن امتناع الجهة الإدارية من اعطاء الزوجين لبطاقة تحقيق شخصية وشهادات ميلاد لبناتهما تثبت الديانة البهائية يشكل قراراً سلبياً غير مشروع قضت المحكمة بإلغائه .
وتقدمت وزارة الداخلية بطعن على هذا القرار والذي تم تداوله أمام المحكمة الإدارية العليا لمدة ستة أشهر ليصدر الحكم النهائي :
بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري مع عدم تدوين البهائية في خانة الديانة .
استندت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات حكمها على النصوص الخاصة بحرية العقيدة في الدساتير المصرية المتعاقبة والتي بدأت أصلاً بالمادتين 12 و 13 من دستور سنة 1923 وكانت أولاهما تنص على أن حرية العقيدة مطلقة وكانت الثانية تنص على أن تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات السائدة في الديار المصرية على ألا يخل ذلك بالنظام العام ولا ينافي الآداب وتفيد الأعمال التحضيرية لهذا الدستور أن النصين المذكورين كانا في الأصل نصاً واحداً اقترحته لجنة وضع المباديء العامة للدستور أعده وقتها لورد كيرزون – وزير خارجية انجلترا التي كانت تحتل مصر – وكان يجري على النحو الآتي :
حرية الاعتقاد الديني مطلقة فلجميع سكان مصر حرية التعبير عن عقائدهم علانية أو غير علانية مادامت هذه الشعائر لا تتنافى والنظام العام أو الآداب العامة . وهو ما واجه وقتها العديد من المعارضات من جانب أعضاء لجنة الدستور التي أطلقت العموم لكل المعتقدات على حين أن الأديان التي تجب حماية شعائرها هي الأديان السماوية الثلاثة المعترف بها الإسلام والمسيحية واليهودية . واستقر الرأي أن يكون النص مقصوراً على شعائر هذه الأديان فحسب ، فلا يسمح باستحداث أي دين وصيغ النص مجزأ في المادتين 12 و 13 وظل هذان النصان قائمين حتى ألغي دستور 1923 وحل محله دستور 1956 ليتم ادماج النصين في نص واحد تضمنته المادة 43 والذي تم تعديله أكثر من مرة حتى استقر أخيراً في المادة46 من الدستور الحالي والذي ينص على أنه تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية . ومن هذا فقد اتضح أن جميع الدساتير المصرية كفلت حرية العقيدة وحرية إقامة الشعائر الدينية باعتبارهما من الأصول الثابتة المستقرة في كل بلد متحضر . فلكل إنسان أن يؤمن بما يشاء من الأديان والعقائد التي يطمئن إليها ضميره وتسكن إليها نفسه ،ولا سبيل لسلطة عليه فيما يدين به في قرارة نفسه وأعماله ووجدانه .
وحيث أن العقيدة البهائية وعلى ما أجمع عليه أئمة المسلمين وقضاء المحكمتين الدستورية والإدارية العليا أنها ليست من الأديان السماوية المعترف بها ومن يدين بها من المسلمين يعتبر مرتداً .
وها الأكثرية تربح بسبب دينها الإسلامي والأقلية البهائية تخسر بسبب دينها البهائي .
هل هذه دولة مدنية أم دولة دينية ؟
هل البهائي المصري مواطن أم غير مواطن له نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات ؟
هل المواطن المصري يتمتع بحقه في حرية الاعتقاد أم لا ؟
أم أن حرية الاعتقاد مشروطة بثلاث اختيارات لا رابع لهم ( يهودية أو مسيحية أو إسلام )؟
وهل الدولة تطالب البهائيين بتزوير أوراقهم الرسمية فيكتبوا ديانة لا يؤمنون بها ؟!
وقد جاء في شكوى عدد من البهائيين المصريين مرسلة للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في أكتوبر 2005
أصبحنا مواطنين بلا هوية بعد أن رفض السجل المدني إصدار بطاقة الرقم القومي لنــا:
• فلا يمكننا التحرك بأمان في وطننا العزيز مصر.
• ولا يمكننا توثيق عقود زواجنا.
• ولا يمكننا استخراج شهادات ميلاد أبنائنا، وحتى شهادات الوفاة أصبحت مشكلة.
• ولا يمكننا الحصول علي جوازات السفر.
• ولا يمكننا التعامل مع البنوك.
• ولا يمكننا التعامل في إدارات المرور.
• ولا يمكننا إلحاق أبنائنا بالمدارس والجامعات.
• ولا يمكن لأبنائنا إثبات موقفهم من التجنيد (وما يترتب علي ذلك من مشاكل).
• ولا يمكننا التقدم للحصول على وظيفة أو حتى الحصول على تصاريح العمل.
• ولا يمكننا العلاج بالمستشفيات.
• ولا يمكن لأراملنا الحصول على المعاش.
• ولا يمكننا البيع أو الشراء أو التملك....وغير ذلك مما يتعذر حصره.
إننا البهائيون ملتزمون باحترام القانون رغم ما نعاني من إجحاف وتعنت وإكراه من قبل الهيئات الإدارية الذي يصل إلى حد الضغط لإنكار معتقداتنا "
ثانياً : قضية أسلمة المسيحيين
والمُثارة حالياً والتي تحدث كل يوم ، ويتم التغيير والإشهار بسهولة ويـُسر وبشكل قانوني ، ولا يحتاج المسيحيين الراغبين في الإسلام إلى تزوير الأوراق الرسمية أو الإلتفاف حول القوانين التي جميعها لصالح معتنقي الدين الرسمي ، دين الدولة والمصدر الرئيسي للتشريع .
وفي المقابل ، ليس لدينا حالة واحدة استطاعت أن تغير عقيدتها وأوراقها الرسمية من المسلمين الراغبين في اعتناق المسيحية ( المتنصرين ) . رغم تزايد أعداد المقبوض عليهم والمعتقلين والمطاردين من المتنصرين في السنوات الخمسة الأخيرة .
وعلى سبيل المثال وليس الحصر قضية بهاء الدين العقاد
بهاء الدين حسين أحمد العقاد .
من مواليد القاهرة 22/1/1949 . حاصل على بكالوريوس هندسة .
في عام 2003 انتقل من الإسلام للمسيحية .
قصة القبض عليه :
في ليلة 6/4/2005 الساعة الثانية بعد منتصف الليل إقتحم رجال مباحث أمن الدولة شقته ولم يكن موجود حينذاك بالمنزل ، بل وجد زوجته وأولاده ، فاقتحموا الشقة وقاموا بتفتيشها وأخذوا بعض الكتب التي كانت في منزله ، وتركوا أحد الضباط الصغار طوال الليل إلى الصباح و إنصرف في الصباح لعدم حضور بهاء .
وفي الساعة الثانية بعد الظهر حضر بهاء إلى منزله وعند نزوله إلى الشارع بصحبة طفله الصغير ظهر رجال المباحث وقاموا بالقبض عليه .
التهم الموجه إليه :
جريمة الإزدراء بالأديان و التي نصت عليها المادة 98 فقرة "و" من قانون العقوبات . والتي تنص ( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تتجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسة مائة جنيهاً و لا تتجاوز ألف جنيه كل من إستغل الدين في الترويج أو التمييز بالقول أو الكتابة أو أية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير و إزدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الإجتماعي. )
ومازال بهاء الدين العقاد رهن الاعتقال حتى تاريخه في سجن وادي النطرون
وسؤالي :
هل أسلمة المسيحي هو إكتمال الوحدة الوطنية وترسيخ السلام الاجتماعي ؟!
ودفع البهائيين للتزوير في أوراق رسمية وإدعائهم إعتناق دين آخر يعد برهان لحرية الإعتقاد ؟!
هل التغرير بالقاصرات ليدخلن في دين الله أفواجاً تحت غطاء قانوني " وولي مسلم ! " هل هذا هو مرادف للمواطنة ؟!
وهل لأن الدين الإسلامي خالِ من الكهنوت والوصاية صارت الدولة تلعب دور محاكم التفتيش والدفاع عن الإيمان الصحيح والزج بالمهرطقين في السجون ؟!
وكثير من المتنصرين يحاول تغيير أوراقه بطرق غير قانونية ( التزوير ) لكي ينقذ نفسه من الاضطهاد أو السجن بإعتباره مـُرتد .
فها الأكثرية المسلمة تحصل على كل حقوقها ، ويسحب منها حق حرية الإعتقاد لأنه ضد دين الدولة الرسمي ومصدر تشريعاته .
فالتمييز ليس فقط على الأقباط والبهائيين ولكن أيضاً يقع على المسلمين إذا وسوست لهم عقولهم بحرية الإعتقاد .
ينص الميثاق العالمي لحقوق الإنسان – مادة 18 والتي وقعت عليه مصر .
لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدا.
كما ينص الدستور المصري في مواده الخاصة بالحريات على أن :
المادة 40 المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
المادة 46 تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
المادة 47 حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني.
فتطبيق المادة الثانية من الدستور المصري يحمل تبعيات ونتائج أقرها مجلس الشعب في 1980 وهي :
أولاً : تلزم المشرع بالإلتجاء إلى أحكام الشريعة الأسلامية للبحث عن بغيته فيها مع إلزامه بعدم الإلتجاء إلى غيرها
ثانياً : إن لم يجد فى الشريعة الإسلامية حكماً صريحاً فإن وسائل إستنباط الأحكام من المصادر الاجتهادية فى الشريعة الإسلامية تمكن المشرع من الوصول إلى الأحكام التى يريد وضعها فى القانون بحيث لا تخالف الأصول والمبادئ العامة للشريعة الأسلامية
فها نحن نواجه تناحر بين مواد الدستور المتمثلة في المادة الثانية من ناحية ومواد الحريات على النقيض :
فالمادة الثانية من دستور مصر تتعارض مع نص المادة 40 من أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة -ولكن المادة الثانية سحبت حق المواطنة من الأقباط.
وأيضاً المادة الثانية من دستور مصر تتعارض مع نص المادة رقم 46 التى تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية .
ولكن الواقع يـُظهر غياب حالة المساواة بين الأكثرية المسلمة وجميع الأقليات العقائدية المصرية الأخرى : المسيحيين - البهائيين – الشيعة – المتنصرين .
لكن في الدولة الدينية التي لا تـُحترم فيها الأقليات العقائدية ولا حرية الإعتقاد ولا المواثيق الدولية ولا الميثاق العالمي لحقوق الإنسان يأخذ التمييز والإقصاء والاضطهاد أشكال عدة في الكم والكيف إلى أن يصل إلى التمييز بين مذاهب الدين الواحد ( تخيلوا !) .
وها أصحاب المذهب الشيعي في مصر السـُنية يلاحقون ويسجنون ويكفرون من منابر المساجد .
وفي آخر قضية لرئيس مجلس آل بيت ( محمد الدريني ) في كتابه ( عاصمة جهنم ) ، يروي فيه الاضطهاد الذي يقع على الشيعة في مصر .
وها مطالب المصريين الشيعة على لسان الدريني :
1. نقل الملف الشيعي من يد الأمن إلى جهة سياسية
2. إنشاء هيئة للمذاهب والعقائد والأديان للحوار والتقريب وإرساء قيم مشتركة تدعو إلى نبذ العنف والتكفير والتخوين والتسفيه وتؤكد على التسامح وقبول الآخر والتعددية كسبيل للتعايش السلمي في وطن واحد .
3. إنشاء هيئة من السادة الأشراف للإشراف على مراقد آل البيت وتخصيص عائدتها لرفع درجة الوعي بالينابيع الفكرية لآل البيت من خلال المطبوعات لتصحيح ما حدث من تشويه طوال الفترة الماضية
4. الزام الدولة بتكليف خطباء المساجد بتناول الشيعة كمسلمين وليس ككفار
5. تدريس المذهب الجعفري الاثني عشري بالأزهر
6. السماح بإصدار الصحف وإنشاء المكتبات والحسينيات والمساجد
7. يضاف إلى المادة من الدستور الأخد بالينابيع الفكرية في قضايا الأحوال الشخصية وغيرها
8. تطهير الأزهر من فكر العنف والتطرف الذي تحول مع الوقت إلى غرفة عمليات لمحاربة الشيعة في مصر .
9. إصدار قرار جمهوري للمجلس الأعلى لرعاية آل بيت أسوة بنقابة الأشراف
10. إستعادة الأجهزة والوثائق والمحررات المالية والمراجع وغيرها من جهاز أمن الدولة التي صادرتها في قضية 2002 – 2003 – 2004
11. تمكين السادة الأشراف وأتباع آل بيت من حقوقهم في درب الحجاج وحقهم في رحلة غسل الذنوب التي تطلب السير براً إلى الأراضي الحجازية .
وبعيداً عن سفسطة بعض الصالونات الثقافية واختلافهم هل الأقباط أقلية أم مواطنين كاملي الأهلية . واتفاقهم بوجود مشكلات حقيقية لدى الأقباط فهم
مازالوا يطالبون بتفعيل حقيقي للمواطنة والميثاق العالمي لحقوق الإنسان ، وتتخلص مطالبهم في النقاط التالية :
1. تعديل الدستور المصري للتأكيد على الطبيعة العلمانية الليبرالية للدولة وعلى المساواة المطلقة في الحقوق والواجبات والمشاركة السياسية بين المواطنين بغض النظر عن العرق واللون والدين والنوع
2. النص في الدستور بصورة قاطعة على إعلاء قيم حقوق الإنسان وعلى أن الإعلانات الدولية الصادرة بهذا الشأن تعلو فوق أية نصوص قانونية . التأكيد على أساسية الحريات وقيمها ، لضمان أن تصبح الديمقراطية في التطبيق العملي آلية تعني مشاركة أفراد " أحرار " وقوى مجتمعية ( وخاصة المهمشة منها ) ، وذلك كقاعدة أولية للإصلاحات التي تحتاجها مصر ، وليس مجرد لعبة ديماجوجية " صندوقية " ( نسبة إلى صندوق الانتخاب ) ، لا تؤدي في النهاية سوى إلى تقنين الديكتاتورية ( الدينية أو غيرها ) .
3. إلغاء كافة القوانين واللوائح التي تقيد حرية الضمير ، أو تلك التي تطبق على غير المسلمين وحدهم .
4. انتقال ملف الأقليات من خانة الأمن إلى خانة المواطنة والدولة المدنية
5. ضرورة تنقية كافة المناهج التعليمية من أي إشارة تنطوي على تحقير لغير المسلمين ولديانتهم مع ضرورة التأكيد عل قبول واحترام الآخر المختلف كمباديء لا تقبل المساومة . كما يوصوا بإدخال مواد إلزامية فى المدارس الحكومية لتعليم حقوق الإنسان
6. تجريم حملات الكراهية أياً كان مصدرها سواء من وسائل إعلام أو هيئات أو شخصيات دينية .
7. لابد أن تقوم الدولة بعمل تعداد دقيق وصادق للأقباط .
8. لابد من أن يكون للأقباط حضور تمثيلي واقعي في كافة المجالس والمحافل المنتخبة والمعينة .
9. تعديل المقررات الدراسية لتشمل الحضارة القبطية ولتغطي الفترة القبطية من تاريخ مصر
10. إذابة مظاهر التفرقة الواضحة بين المواطنين عن طريق إلغاء خانة الديانة في كافة الوثائق الرسمية عدا شهادات الميلاد .
11. تطبيق قواعد متماثلة في مجال حرية الاعتقاد ، وعلى إجراءات التحول من أي دين إلى آخر .
12. التأكد من أن تكون كافة التعيينات للوظائف بحسب الكفاءة المطلقة والتواجد العادل وهذا أمر هام بالذات في حالات المناصب الحساسة والقيادية والتي يستبعد منها الأقباط .
13. المساواة فى بث البرامج الدينية الخاصة بهم من خلال وسائل الإعلام التى تسيطر عليها الدولة.
14. إستعادة أراضى الأوقاف المسيحية والتى كان العائد من أرباحها يستخدم لإعانة الفقراء من الأقباط. إن وزارة الأوقاف الإسلامية تضع يدها على هذه الأوقاف المسيحية بالرغم من صدور حكم قضائى بإعادة الأرض إلى أصحابها الشرعيين وهم الأقباط.
بعد هذا الاستقراء السريع للواقع المصري .. واقع الأقليات العقائدية التي لا تقدر على اعتناق ما تشاء ولا تقدر أن تعبد ما اختارته بحـُرية ، ولا تدعو له ولا تبشر به . فيصبحون غير مواطنين ، ذميون إذ كانوا مسيحيين ، ومرتدين إذ كانوا بهائيين ، ورافضة إذا كانوا شيعة .
ولذلك نحن نرى أن لا إصلاح حقيقي بلا تغيير للبديهيات الأولى التي ذكرناها وتحديد تعريف مصطلحاتها . فلا نخلط بين الدولة الدينية والدولة المدنية .
ولا نخلط بين دستور به مواد إشتراكية ومواد رأسمالية
بين دستور يضع الشريعة الإسلامية والميثاق العالمي لحقوق الإنسان في حالة تناحر . ويربح في النهاية من يدينون بدين الأكثرية .
بين كابوس ديمقراطية صندوق الانتخابات .. وحلم الديمقراطية الليبرالية .
فطبقاً للمادة 151 من الدستور المصري
" رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب مشفوعه بما يناسب من البيان وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها للأوضاع المقررة "
فتصديق الحكومة المصرية على هذا الميثاق العالمي لحقوق الإنسان يصبح له قوة القانون بمجرد أن صدقت عليه كما يكون قابل للتنفيذ منذ التوقيع عليه .
وقد وقعت مصر على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية للأمم المتحدة والذي جاء في مادته 27 :
"لا يجوز في الدول التي توجد فيها أقليات أثنية أو دينية أو لغوية، أن يحرم الأشخاص المنتمين إلي الأقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم وإقامة شعائره أو استخدام لغتهم، بالاشتراك مع الأعضاء الآخرين في جماعتهم"
كما جاء في المادة - 1- من قانون حماية حقوق الأقليات الصادر عن المبادرة الأوروبية المركزية بتورينو في 18 من نوفمبر 1994
أن اصطلاح الأقلية القومية يعني جماعة تقل عددا عن بقية سكان الدولة، ويكون أعضاؤها من مواطنيها، ولهم خصائص اثنية، أو دينية، أو لغوية مختلفة عن تلك الخاصة ببقية السكان، كما أن لديهم الرغبة في المحافظة علي تقاليدهم الثقافية والدينية
فلا إصلاح دون دولة مدنية
لا إصلاح دون ديمقراطية ليبرالية علمانية
لا إصلاح دون دستور علماني
لا إصلاح بلا مواطنة تعطي الأقليات العقائدية نفس حقوق الأكثرية وتلزمها بنفس الواجبات .
وطن محايد .. هوية محايدة .. دستور محايد
مصر لكل المصريين
حسن إسماعيل
أمين عام الإتحاد المصري لحقوق الإنسان
1 comments:
"ثانياً : قضية أسلمة المسيحيين
والمُثارة حالياً والتي تحدث كل يوم ، ويتم التغيير والإشهار بسهولة ويـُسر وبشكل قانوني ، ولا يحتاج المسيحيين الراغبين في الإسلام إلى تزوير الأوراق الرسمية أو الإلتفاف حول القوانين التي جميعها لصالح معتنقي الدين الرسمي ، دين الدولة والمصدر الرئيسي للتشريع .
وفي المقابل ، ليس لدينا حالة واحدة استطاعت أن تغير عقيدتها وأوراقها الرسمية من المسلمين الراغبين في اعتناق المسيحية ( المتنصرين ) . رغم تزايد أعداد المقبوض عليهم والمعتقلين والمطاردين من المتنصرين في السنوات الخمسة الأخيرة .
وعلى سبيل المثال وليس الحصر قضية بهاء الدين العقاد
بهاء الدين حسين أحمد العقاد .
من مواليد القاهرة 22/1/1949 . حاصل على بكالوريوس هندسة .
في عام 2003 انتقل من الإسلام للمسيحية .
قصة القبض عليه :
في ليلة 6/4/2005 الساعة الثانية بعد منتصف الليل إقتحم رجال مباحث أمن الدولة شقته ولم يكن موجود حينذاك بالمنزل ، بل وجد زوجته وأولاده ، فاقتحموا الشقة وقاموا بتفتيشها وأخذوا بعض الكتب التي كانت في منزله ، وتركوا أحد الضباط الصغار طوال الليل إلى الصباح و إنصرف في الصباح لعدم حضور بهاء .
وفي الساعة الثانية بعد الظهر حضر بهاء إلى منزله وعند نزوله إلى الشارع بصحبة طفله الصغير ظهر رجال المباحث وقاموا بالقبض عليه .
التهم الموجه إليه :
جريمة الإزدراء بالأديان و التي نصت عليها المادة 98 فقرة "و" من قانون العقوبات . والتي تنص ( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تتجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسة مائة جنيهاً و لا تتجاوز ألف جنيه كل من إستغل الدين في الترويج أو التمييز بالقول أو الكتابة أو أية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير و إزدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الإجتماعي. )
ومازال بهاء الدين العقاد رهن الاعتقال حتى تاريخه في سجن وادي النطرون
وسؤالي :
هل أسلمة المسيحي هو إكتمال الوحدة الوطنية وترسيخ السلام الاجتماعي ؟!
ودفع البهائيين للتزوير في أوراق رسمية وإدعائهم إعتناق دين آخر يعد برهان لحرية الإعتقاد ؟!
هل التغرير بالقاصرات ليدخلن في دين الله أفواجاً تحت غطاء قانوني " وولي مسلم ! " هل هذا هو مرادف للمواطنة ؟!
وهل لأن الدين الإسلامي خالِ من الكهنوت والوصاية صارت الدولة تلعب دور محاكم التفتيش والدفاع عن الإيمان الصحيح والزج بالمهرطقين في السجون ؟!
وكثير من المتنصرين يحاول تغيير أوراقه بطرق غير قانونية ( التزوير ) لكي ينقذ نفسه من الاضطهاد أو السجن بإعتباره مـُرتد .
فها الأكثرية المسلمة تحصل على كل حقوقها ، ويسحب منها حق حرية الإعتقاد لأنه ضد دين الدولة الرسمي ومصدر تشريعاته .
فالتمييز ليس فقط على الأقباط والبهائيين ولكن أيضاً يقع على المسلمين إذا وسوست لهم عقولهم بحرية الإعتقاد ."
موضوع أسلمة القاصرات وخطف البنات المسيحيات ده طلع كذبة كبيرة وباعتراف رجال الكنيسة القبطية نفسها. ورغم اعترافي بمعاناة المتنصرين إلا أن الكاتب يتجاهل معاناة كثير من المتأسلمين أيضا سواء من أسرهم أو من الكنيسة وبعضهم يسجن في دير وادي النطرون ضد القانون والدستور.
فالموضوع مش في اتجاه واحد زي ما الكاتب بيقول مع احترامي له طبعا.
لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ولكم دينكم ولي دين كلها آيات كفلت حرية العقيدة وما تفعله الحكومة ودستور الحكومة ليس من الدين في شئ.
تحياتي
Post a Comment