المادة الثانية من الدستور المصري،، فن اللاموضوعية
كان الباب السادس (الأحكام العامة) من دستور 1923 يتضمن مادة رقمها 149 نصّها: الإسلام دين الدولة، و اللغة العربية لغتها الرسمية.
أصبحت تلك المادة نتيجة لإستفتاء جري يوم 22 مايو لعام 1980 هل المادة الثانية و نصّها: الإسلام دين الدولة، و اللغة العربية لغتها الرسمية، و مباديء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
و لتفسير هذا التعديل التشريعي على هذه المادة، نقرأ من نص حُكم المحكمة الدستورية في القضية رقم (20) لسنة (1) قضائية
ولما كان مفاد ما تقدم، أن سلطة التشريع اعتبارا من تاريخ العمل بتعديل العبارة الاخيرة من المادة الثانية من الدستور فى 22 مايو سنة 1980- أصبحت مقيدة فيما تسنه من تشريعات مستحدثه أو معدله لتشريعات سابقة على هذا التاريخ، بمراعاة أن تكون هذه التشريعات متفقة مع مبادئ الشريعة الاسلامية وبحيث لا تخرج- فى الوقت ذاته- عن الضوابط والقيود التى تفرضها النصوص الدستورية الاخرى على سلطة التشريع فى صدد الممارسة التشريعية.
بما معناه أن التشريعات و القوانين التي سيقوم المُشرّع بوضعها، يجب ألا تُناقض الشريعة الإسلامية، كما يجب ألا تُناقض في نفس الوقت باقي مواد الدستور
وأن هذا التعديل، لا علاقة له بالقاضي أثناء إصدار الأحكام إطلاقا، بل هو يخص المُشرّع فقط.
أصبحت تلك المادة نتيجة لإستفتاء جري يوم 22 مايو لعام 1980 هل المادة الثانية و نصّها: الإسلام دين الدولة، و اللغة العربية لغتها الرسمية، و مباديء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
و لتفسير هذا التعديل التشريعي على هذه المادة، نقرأ من نص حُكم المحكمة الدستورية في القضية رقم (20) لسنة (1) قضائية
ولما كان مفاد ما تقدم، أن سلطة التشريع اعتبارا من تاريخ العمل بتعديل العبارة الاخيرة من المادة الثانية من الدستور فى 22 مايو سنة 1980- أصبحت مقيدة فيما تسنه من تشريعات مستحدثه أو معدله لتشريعات سابقة على هذا التاريخ، بمراعاة أن تكون هذه التشريعات متفقة مع مبادئ الشريعة الاسلامية وبحيث لا تخرج- فى الوقت ذاته- عن الضوابط والقيود التى تفرضها النصوص الدستورية الاخرى على سلطة التشريع فى صدد الممارسة التشريعية.
بما معناه أن التشريعات و القوانين التي سيقوم المُشرّع بوضعها، يجب ألا تُناقض الشريعة الإسلامية، كما يجب ألا تُناقض في نفس الوقت باقي مواد الدستور
وأن هذا التعديل، لا علاقة له بالقاضي أثناء إصدار الأحكام إطلاقا، بل هو يخص المُشرّع فقط.
والآن، لنرى الإشكاليات الناتجة من هذا التعديل:
المادة رقم 40 في الدستور تقول: المواطنون لدى القانون سواء، و هم متساوون في الحقوق و الواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
أي لا تفرقة بين الرجل و المرأة أمام القانون
ماذا نملك في بعض مباديء الشريعة الإسلامية؟
عند الشهادة، فإن شهادة الرجل تساوي شهادة إثنتين من الإناث
عند الميراث: نصيب الذكر يساوي نصيب إثنتين من الإناث
و في المناصب: لعن الله قوم ولّوا أمرهم إمرأة (أي لعن الله قوم تقوده إمرأة)
تلك بعض المباديء على سبيل المثال لا الحصر، و هي تعطي إمتيازاً للرجل على المرأة، وهو ما يخالف المادة 40 في الدستور
فما العمل الآن؟؟
الإشكالية الثانية
لا يعرف القُضاة المصريين نص حُكم المحكمة الدستورية التفسيري، ولا يعرفه المحامي، فتجد هذا المنظر الكوميدي في المحاكم: القاضي يُنحّي القانون المدني جانباً، و يبدأ في الإرتكاز إلى الشريعة الإسلامية لإصدار حكمه، فيستفتي الشريعة.
وهذا يُخالف ما جاء في الحكم السابق توضيحه،، كوميدي أليس كذلك؟
أذكرمواقف تُدلل على كلامي
ألغيت في أحكام، وصاية أب قبطي على أولادة عندما أسلمت الأم، وجاء في قول المحكمة:يتعين أن يتبع الأولاد الدين الأصلح، و الإسلام هو أصلح الأديان
وقال الشيخ محمد حبش عضو لجنة الإفتاء: إن الأولاد يتبعون خير الأبوين كما هو مُقرر شرعياً، فإذا كانت الزوجة مسلمة ولا تعرف شيئا عن زوجها، و ظهر إنه بهائي، كان الأولاد تابعين لأمهم.
موقف آخر ناتج عن تعديل المادة الثانية:
جاء في مجلة النور-العدد 182 مقال بعنوان: محكمة بني سويف تناشد الرئيس لإصدار قرار بتطبيق الشريعة الإسلامية و تنفيذها
وإفتتحوا المقال بجملة: أن المحكمة تفتقد ذاتها كمداً و حسرة أن طوعت قلمها بإسم وفاء زائف ليمين حلفته و باسم طاعة خاطئة في غير موضعها لولي الأمر.
كان هذا على لسان ثلاثة من المستشارين، فهم يرون أن اليمين الذي حلفوه بإتباع الدستور و القانون هو يمين زائف، جعل المحكمة تفتقد لذاتها، و كان الأولى أن يتبعوا الشريعة الإسلامية
كما جاء في أحكام كثيرة ، في حيثيات الحكم تأتي كالآتي: إنهم تقيدوا بنص القانون إلتزاما بيمين أقسموه لكنهم يجدون صدرهم ضيقاً حرجاً لإعتقادهم إنهم خالفوا نص المادة الثانية الدستورية وهي المصدر الرئيسي للقوانين، وهي شريعة تخالف في رأيهم نص القانون الذي حكموا به
موقف ثالث: كوتة المرأة
حددت الدولة عدد من المقاعد في مجلس الشعب للمرأة، وهو 64 كرسي، ألا يُعد هذا مخالفة للمادة 40 من الدستور؟
ما هي المرجعية المُستخدمة في تمييز الرجل على المرأة في عدد مقاعد المجلس؟؟
كلها مواقف كوميدية، و هناك الكثير منها، ولكن لا داع للإطالة
خلل دستوري، يعقبه خلل وظيفي
لتجد في النهاية إننا أضفنا تعديلا دستوريا لا معنى له، بل هو مجرد حروف إضافية خاوية من المعنى و من القدرة على التنفيذ.
6 comments:
يعني حضرتك مش كفايه ان الواحد مش عارف يعبد ربنا كويس من الارف الي حولينا و كمان حضرتك مش عاجبك ان قوانين ربنا يكون هي الي بتحكمنا
يعني حضرتك بتقول انك بتفهم اكتر من ربنا و عايز الست تورث زي الراجل متلا.
ربنا موجود
حد جاب سيرة ربنا ف القصة دي؟
إنت حاسس إنك في موقف مدافع دايما و أي حد يقول أي حاجة تدخل تقول له إنت بتشتم ربنا يعني؟
إنت قريت النوت كويس؟
عارف النوت بتتكلم عن إيه؟
ثانياً، القوانين المدنية في أي دين أو تشريع، تعتمد على الزمن
ومراجعة القوانين دي من حقوقنا البشرية
تفسر بإيه سيادتك إلتجاء الكنيسة إلى المادة الثانية من الدستور كحجه في حل كثير من القضايا والإشكالات التي تواجهها... والأمثلة كثيرة
توصيات المؤتمر السلفي الحاشد بالإسكندرية...
http://www.facebook.com/album.php?aid=270559&id=200430183084&ref=mf
حسبى الله ونعم الوكيل
ايه يا مراد اللى انت بتقوله ده انا عاوز اقولك حاجة
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدى ابداً كتاب الله وسنتى صدق الرسول وكذب الملحدون قال كتاب الله وسنته وليس المادة الثانية او اى دستور
يا بنى الا تعلم ان الغرب تقدم علينا لانهم يطبقوا تعاليم الاسلام فى كافة مناحى الحياة
وسبب تخلف العرب والمسلمين اننا تركنا كتاب الله وسنة ورسوله
كمان بالنسبة لتعدد الديانات فى الولة الواحدة الا تعلم انه كان فى عهد الرسول ديانة مسيحية ويهودية وكل ذلك كان يستظل بظلال الاسلام
Very nice article indeed ya Murad . . .. But as you know 30 % of Egyptians are illiterate , and 35 MILLIONS are below the poverty line so am not so shocked that rationalist are attacked ..But yet am so sad for Egypt I wish the Egyptians are like the Tunisians !
Post a Comment